لا يختلف اختلافاً كبيراً عن اللوائح الحالية.

في مشروع المرسوم المعدل للمراسيم المتعلقة بأعمال البترول، تقترح وزارة الصناعة والتجارة أن يعتمد تجار الجملة للبترول في حساباتهم وإعلاناتهم لأسعار بيع البترول على معايير الإدخال التي نشرتها وزارة الصناعة والتجارة وصيغ الحساب المنصوص عليها في المرسوم.

بناءً على الوضع الفعلي في المؤسسة، يقرر تجار الجملة وموزعو البترول سعر التجزئة لمنتجات البترول (باستثناء زيت الوقود، الذي هو سعر الجملة) في نظام التوزيع الخاص بهم، وفقًا للتكاليف الفعلية المتكبدة في المؤسسة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى لسعر بيع البترول كما هو منصوص عليه.

يتم تحديد الحد الأقصى لسعر بيع المنتجات البترولية على النحو التالي: الحد الأقصى لسعر بيع المنتجات البترولية يساوي (=) { سعر البترول العالمي (x) سعر صرف العملات الأجنبية} بالإضافة إلى (+) ضريبة الاستيراد بالإضافة إلى (+) ضريبة الاستهلاك الخاصة بالإضافة إلى (+) ضريبة حماية البيئة بالإضافة إلى (+) ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى (+) تكاليف الأعمال، وهامش الربح القياسي للمؤسسة.