هل يمكنني أن أسأل ما هي الوثائق التي يمكن للشخص استخدامها لإثبات أنه مالك المركبة وفقًا لأحكام التعميم 24/2023/TT-BCA؟ - القارئ ثين فان
ما هي المستندات التي يحتاجها مالك المركبة وفقًا للتعميم 24/2023/TT-BCA؟
على وجه التحديد، تنص المادة 10 من التعميم 24/2023/TT-BCA على أنواع وثائق مالك المركبة في كل حالة على النحو التالي:
(1) مالكو المركبات فيتناميون: استخدم حساب التعريف الإلكتروني من المستوى 2 لإجراء إجراءات تسجيل المركبات على بوابة الخدمة العامة أو قدم بطاقة هوية مواطن أو جواز سفر.
بالنسبة للقوات المسلحة: تقديم بطاقة هوية شرطة الشعب أو بطاقة هوية جيش الشعب أو شهادة تأكيد من رئيس الوكالة أو وحدة العمل من مستوى الفوج أو الإدارة أو مستوى الشرطة في المنطقة أو ما يعادلها أو أعلى (في حالة عدم إصدار بطاقة هوية القوات المسلحة).
(2) مالك السيارة أجنبي
(أ) مالكو المركبات الذين هم أعضاء في البعثات الدبلوماسية أو الوكالات القنصلية أو الوكالات التمثيلية للمنظمات الدولية في فيتنام: تقديم بطاقات هوية دبلوماسية سارية المفعول أو بطاقات هوية رسمية أو بطاقات هوية قنصلية أو بطاقات هوية قنصلية فخرية أو بطاقات هوية (عادية)، وتقديم خطاب تعريف من إدارة بروتوكول الدولة أو وزارة الخارجية؛
(ii) في حالة كان مالك المركبة أجنبيًا يعيش ويعمل في فيتنام (باستثناء الأشخاص المحددين في (i)): تقديم بطاقة إقامة دائمة أو بطاقة إقامة مؤقتة (مع فترة إقامة متبقية في فيتنام تبلغ 06 أشهر أو أكثر).
(3) مالك المركبة هي منظمة
(أ) مالكي المركبات الذين هم منظمات (باستثناء الجهات المحددة في (ب)): استخدام حسابات التعريف الإلكترونية من المستوى 2 لإجراء إجراءات تسجيل المركبات على بوابة الخدمة العامة؛ في حالة عدم منح المنظمة حساب تعريف إلكتروني المستوى 2، يجب عليها تقديم إشعار برمز ضريبي أو قرار إنشاء.
في حالة المركبات العسكرية، يجب أن يكون هناك خطاب تعريف إضافي من إدارة المركبات والآلات، الإدارة العامة للهندسة، وزارة الدفاع الوطني؛
في حالة تشغيل المركبة في مجال نقل السيارات يجب إحضار صورة إضافية من رخصة نقل السيارات الصادرة عن وزارة النقل مع الأصل للمقارنة؛ في حالة المركبات التابعة لمنظمات أو أفراد آخرين، يجب أن يكون هناك عقد تأجير مركبة أو عقد تعاون تجاري أو عقد خدمة؛
(ii) مالكي المركبات الذين هم بعثات دبلوماسية ومكاتب قنصلية ومكاتب تمثيلية للمنظمات الدولية في فيتنام: استخدام حسابات التعريف الإلكترونية من المستوى 2 لإجراء إجراءات تسجيل المركبات على بوابة الخدمة العامة؛ في حالة عدم منح المنظمة حساب تعريف إلكتروني من المستوى 2، يجب عليها تقديم إشعار برمز ضريبي وإرسال خطاب تعريف من إدارة بروتوكول الدولة أو وزارة الشؤون الخارجية؛
(ثالثاً) يجب على الشخص الذي تقدمه الوكالة أو المنظمة لتنفيذ الإجراءات أن يقدم وثائق مالك المركبة على النحو المنصوص عليه وأن يقدم وثائق الهوية على النحو المنصوص عليه في (1) و(2).
مسؤوليات مالكي المركبات وفقًا للتعميم 24/2023/TT-BCA
وعليه، ففي كل حالة محددة، تقع على عاتق مالك المركبة المسؤوليات التالية:
- الالتزام بأحكام قانون تسجيل المركبات. تنفيذ إجراءات تسجيل المركبات على بوابة الخدمة العامة، وتقديم وإعلان المعلومات المتعلقة بلوائح تسجيل المركبات بشكل صادق وكامل ودقيق. المسؤول أمام القانون عن قانونية المركبة وسجلاتها.
يُحظر تمامًا جميع أعمال تزوير السجلات، والتدخل بشكل غير قانوني في بوابة الخدمة العامة، ونظام تسجيل وإدارة المركبات لتغيير معلومات البيانات الإلكترونية أو التأثير على تغيير رقم المحرك، ورقم هيكل المركبة لتسجيل المركبة.
- إحضار المركبة إلى وكالة تسجيل المركبات المحددة في المادة 4 من التعميم 24/2023/TT-BCA لفحص تسجيل المركبة لأول مرة، وتسجيل نقل المركبة، ونقل المركبة، والتجديد، وتغيير لون الطلاء؛ في حالة عدم وضوح أو تلف أو فقدان شهادة تسجيل المركبة أو لوحة الترخيص، يجب على مالك المركبة الإعلان واستكمال إجراءات إصدار شهادة تسجيل مركبة أو لوحة ترخيص جديدة (يشار إليها فيما يلي باسم "الإصدار") أو إعادة إصدار شهادة تسجيل المركبة أو لوحة الترخيص (يشار إليها فيما يلي باسم "إعادة الإصدار") وفقًا للوائح.
- في غضون 30 يومًا من تاريخ إصدار شهادة السلامة الفنية وحماية البيئة لمركبة آلية معدلة من قبل السلطة المختصة أو تغيير المعلومات المتعلقة باسم مالك المركبة أو تغيير عنوان المكتب الرئيسي أو مكان الإقامة إلى مقاطعة أخرى أو مدينة مركزية أو عند انتهاء صلاحية شهادة تسجيل المركبة، يجب على مالك المركبة الذهاب إلى سلطة تسجيل المركبات لإجراء إجراءات إعادة إصدار أو إلغاء شهادة تسجيل المركبة ولوحة الترخيص (المشار إليها فيما يلي باسم إجراءات الإلغاء) وفقًا للوائح.
- عند بيع أو التبرع أو الميراث أو التبادل أو المساهمة برأس المال أو تخصيص أو نقل ملكية مركبة (يشار إليها فيما بعد بنقل ملكية المركبة):
+ يجب على مالك المركبة الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة ولوحة الترخيص (وليس إعطائها للجهة أو الفرد الذي يتلقى نقل ملكية المركبة) وتقديم شهادة تسجيل المركبة ولوحة الترخيص إلى سلطة تسجيل المركبات لإجراء إجراءات الإلغاء؛ في حالة نقل ملكية المركبة التي تحمل لوحة الترخيص الفائزة بالمزاد، يجب على مالك المركبة تقديم شهادة تسجيل المركبة إلى سلطة تسجيل المركبات لإجراء إجراءات الإلغاء؛
+ خلال 30 يوما من تاريخ اجراءات نقل ملكية المركبة يجب على مالك المركبة استكمال اجراءات الإلغاء؛ في حال انقضاء المدة المذكورة أعلاه ولم يقم مالك المركبة بإكمال إجراءات الإلغاء أو تسليم شهادة تسجيل المركبة ولوحة الترخيص إلى الجهة أو الشخص الذي يستلم نقل ملكية المركبة لإتمام إجراءات الإلغاء، فقبل معالجة الحالة، تصدر جهة تسجيل المركبات قراراً بمعاقبة مالك المركبة لعدم إكمال إجراءات الإلغاء على النحو المقرر؛
في حالة عدم قيام مالك المركبة بإجراءات الإلغاء بعد نقل ملكية المركبة فإنه يكون مسؤولاً أمام القانون عن أي مخالفات تتعلق بتلك المركبة؛
+ بعد أن يكمل مالك المركبة إجراءات الاستدعاء، تقوم المنظمة أو الفرد الذي يتلقى نقل الملكية بإكمال إجراءات تسجيل المركبة وفقًا للأنظمة.
- في غضون 07 أيام من تاريخ انتهاء صلاحية المركبة، أو تعطلها وعدم إمكانية استخدامها، أو تدميرها لأسباب موضوعية، يجب على مالك المركبة الإعلان على بوابة الخدمة العامة وتقديم شهادة تسجيل المركبة ولوحة الترخيص إلى وكالة تسجيل المركبات أو شرطة مستوى البلدية (بغض النظر عن مكان إقامة مالك المركبة) لتنفيذ إجراءات الاستدعاء.
(المادة 6 من التعميم رقم 24/2023/TT-BCA)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)